صاحب محمد حسين نصار
273
الأجل في الفقه الاسلامي
أولًا : عواري يمكن تغييبها وإخفاؤها مثل الثياب والحلي والسفينة السائرة في البحر وما أشبه ذلك . ثانياً : عواري لا يمكن تغييبها مثل العقارات والحيوانات والسفينة في مرساها وما أشبه ذلك ، قال ابن رشد : « ومنهم مَن قال يضمن فيما يغاب عليه ، ولا يضمن فيما لايغاب عليه » « 1 » . هذا وقد انتقد ابن حزم مسلك المالكية ووصفه بالفساد ؛ لعدم وجود دليل عليه في القرآن الكريم ، ولا السنة في رواية مستقيمة ، ولا في قياسٍ ولا في قول صاحب « 2 » . ويبدو لي من خلال الآراء المتقدمة أنّ العارية أمانة غير مضمونة ، عملًا بالروايات المطلقة ، ما لم تتحوّل يده إلى يد ضمان ، وما لم يكن مفرّطاً ولا متعدّياً . موقف القانون المدني العراقي المستعِير في نظر القانون المدني العراقي أمين ، حيث نصّت المادّة ( 857 ) على ما يأتي : « العارية أمانة في يد المستعِير ، فإن هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعدّ منه ولا تقصير يلزمه » « 3 » . وهذا الرأي موافق لرأي جمهور الفقهاء « 4 » ، وقد ذكر القانون المدني في الفقرة الثانية من المادّة ( 427 ) على انقلاب يد الأمانة إلى يد ضمان ، ويتحقّق هذا الانقلاب أو التحوّل في حالة ما إذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملّك ، وقد حبس الشيء
--> ( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 236 . ( 2 ) . المحلّى بالآثار 9 : 170 . ( 3 ) . القانون المدني العراقي : المادّة ( 857 ) . ( 4 ) . نظرية ملك المنفعة : 380 وما بعدها ، الضمان في الفقه الإسلامي : 218 .